الشهيد الأول
84
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وفي الخلاف : ماء الأولى نجس ( 1 ) . والمحقق والفاضل نجساه مطلقا ( 2 ) ، لقول الصادق ( عليه السلام : ( في الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه ) ( 3 ) . قلنا : الدليل أعم الدعوى ، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنه غير طهور لا أنه نجس . ولخبر العيص : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : ( إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه ) ( 4 ) . وهو مقطوع ، ويمكن حمله على التغير أو الندب . والشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ ( 5 ) حكم بعدم جواز الوضوء ( 6 ) . واحتاط ابن البراج بإزالة غسالة الولوغ ( 7 ) كقول الشيخ . وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة ( 8 ) . وفي المعتبر : لا يجوز رفع الحدث به إجماعا ( 9 ) . والعجب خلو أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة ، مع عموم البلوى بها . واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 179 المسألة : 135 . ( 2 ) المعتبر 1 : 90 تذكرة الفقهاء 1 : 5 ، مختلف الشيعة : 13 . ( 3 ) أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 90 . ( 4 ) أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 90 . ( 5 ) الخلاف 1 : 181 المسألة 137 . ( 6 ) المبسوط 1 : 36 . ( 7 ) المهذب 1 : 29 . ( 8 ) الوسيلة : 74 . ( 9 ) المعتبر 1 : 90 .